الشهيد الأول
330
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
لفظي ( 1 ) . السادسة : قال رحمه الله : إذا خرج حاجا إلى مكة ، وبينه وبينها مسافة تقصر فيها الصلاة ، ونوى أن يقيم بها عشرا ، قصر في الطريق ، فإذا وصل إليها أتم . وإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه ، لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى مكة كان له القصر ، لأنه نقض . مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله . وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة ، حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر ( 2 ) . وتبعه المتأخرون ، وإن عمم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمكة زادها الله شرفا ( 3 ) وظاهرهم اعتبار عشرة جديدة في موضعه الذي نوى المقام فيه بعد خروجه إلى ما دون المسافة ( 4 ) وظاهرهم أن نية إقامة ما دون العشرة في رجوعه ك : لا نية . السابعة : اجتزأ ابن الجنيد وحده في اتمام المسافر بنية مقام خمسة أيام ( 5 ) . وهو مروي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام بطريق أبي أيوب وسؤال محمد بن مسلم ( 6 ) ، وحمله الشيخ على الإقامة بأحد الحرمين ، أو على استحباب الاتمام ( 7 ) . وفيهما نظر ، لأن الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة ولا غيرها ، إن كان أقل من خمس فلا اتمام . وأما الاستحباب فالقصر عنده عزيمة ، فكيف قصر رخصة هنا ؟ ! الثامنة : ذهب في النهاية إلى أن من سافر فقطع أربعة فراسخ ، وصلى
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 194 . ( 2 ) المبسوط 1 : 138 . ( 3 ) راجع : شرائع الاسلام 1 : 136 . ( 4 ) راجع : المهذب 1 : 109 ، مختلف الشيعة : 164 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 164 . ( 6 ) الكافي 3 : 436 ح 3 ، التهذيب 3 : 219 ح 548 ، الاستبصار 1 : 238 ح 849 . ( 7 ) التهذيب 3 : 220 ، الاستبصار 1 : 138 .